تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
شرح
قال في المسالك : « 1 » وهو صريح الشيخ في النهاية « 2 » ، ولكن الشيخ في النهاية صرح بما هو مفاد خبر طلحة ولم يصرح بالاشتراط ، وكيف كان فهو ضعيف غايته . قال في الرياض « 3 » : فيأثم ويضمن لو قصد معاونته بلا إشكال وهل يأثم ويضمن لو جاهد بغير قصد ؟ قيل : نعم وهو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر . انتهى . وفي المسالك استدل للضمان في صورة عدم القصد بأن الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ وبعضها محرم إنما يتميز بالنية كمسح رأس اليتيم فلو ترك القصد كان مأثوما ضامنا لما يحترم من النفوس والأموال « 4 » . انتهى .
هامش
( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) النهاية ص 290 حيث قال : ومتى لم يكن الامام ظاهراً ، ولا من نصَّبه الامام حاضراً ، لم يجز مجاهدة العدو ، والجهاد مع أئمة الجور أو من غير امام خطأ يستحق فاعله به الاثم ، اللهم الا ان يدهم المسلمين امر من قبل من يخاف منه على بيضة الاسلام ويخش بواره ، أو يخاف على قوم منهم وجب حينئذٍ ايضاً جهادهم ودفعهم ، غير أنه يقصد المجاهد والحال على ما وصفناه الدفاع عن نفسه وعن حوزة الاسلام وعن المؤمنين ، ولا يقصد الجهاد مع الامام الجائر ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الاسلام . ( 3 ) رياض المسائل ج 7 ص 447 وفي ط . ق - ج 1 ص 479 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 11 المصدر السابق .