العاجز يجب
شرح
أقول : أما في فرض الدفاع عن بيضة الإسلام ومجتمعه ، فالظاهر عدم الضمان وإن قصد معاونة الجائر : فإنه وإن حرم ذلك إلا أن المحارب والمقاتل حينئذ اما حربي غير محترم المال ومهدور الدم فلا ضمان قطعا ، والظاهر أن سيد الرياض لم يقصد ذلك ، ولذا قال في الجواهر « 1 » : ويمكن أن يريد ضمان المحترم نفسا ومالا ، كما سمعته من المسالك ، وإما محترم النفس والمال ، فالظاهر أيضا عدم الضمان بعد تحقق اسم الدفاع في الواقع ، وإن كان آثما .
بتبعيته للجائر لكن ذلك لا ينافي خطاب الدفاع المستتبع للحكم بعدم الضمان وأولى من ذلك ما لو لم يقصد وجاهد بغير قصد .
وأما في فرض الدفاع عن نفسه ، فالظاهر عدم الضمان مطلقا لاطلاق نصوصه التي منها : ما ورد في مدافعة اللص الصريح في عدم الضمان .
[ عدم العجز ]
حكم من عجز عن الجهاد بنفسه
وتمام الكلام في المقام في طي مسائل : الأولى : ( العاجز ) عن الجهاد بنفسه لعذر من الاعذار السابقة ( يجب )هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 21 ص 18 .