تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
وأما من يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه ، فالظاهر أن على مشروعية الدفاع عن نفسه ووجوبه الاجماع : ويشهد لها : مضافا إلى العقل ، وعمومات ما دل عليه من النقل « 1 » خصوص صحيح ابن المغيرة عن طلحة بن زيد عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل دخل ارض الحرب بأمان فغزا القوم الذين دخل عليهم قوم آخرون ، قال ( ع ) : على المسلم أن يمنع عن نفسه ويقاتل على حكم الله وحكم رسوله ، وأما أن يقاتل على حكم الجور وسنتهم فلا يحل له ذلك « 2 » . وظاهر الأكثر كما في المسالك « 3 » عدم اشتراط الجواز أن يكون المقاتلين مع القوم الكفار : لعموم ما يدل على جواز الدفع عن النفس . وقيل باشتراط كفرهم لعدم جواز قتل المسلم .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ص 119 باب 46 من أبواب جهاد العدو ، ح 20110 وما بعده / وج 28 ص 382 و 384 باب 3 و 5 من أبواب الدفاع من كتاب الحدود والتعزيرات . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 135 ح 5 / الوسائل ، ج 15 ص 31 ح 19944 . ( 3 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 11 كتاب الجهاد قال : وهل يشترط في العدو الهاجم كونه كافراً أم يجوز دفعه وان كان مسلماً ؟ قيل بالأول . . . وظاهر الأكثر عدم الاشتراط لأنه مدافعه عن نفسه والمسلم يجوز دفعه كذلك .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52 | السيد محمد صادق الروحاني