تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
التغيير والتبديل ، والظلم بالمسلمين ، والتعدى على حقوقهم وسلب الحرية من المسلمين ، وما شاكل ، بل هما واجبان - إذن - بلغ ما بلغ ، وعمل الأنبياء صلوات الله عليهم والأئمة المعصومين ( عليهم السلام ) وأولياء الله المقربين كأبي ذر مع ما أصابهم من المكاره وهلاكة النفس - أقوى شاهد عليه . نعم إذ فرضنا أنه في مورد خاص وقع التزاحم بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجبين لهلاكة نفس ، مع بقاء ذلك الشخص وقيامه بهذه الفريضة فيما هو أهم منه ، فللفقيه مراعاة الأهم فالأهم . 2 - لا يعتبر الأمن من الضرر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يرجع إلى شخص أو أشخاص غير ماسين بالمجتمع ولا موجبين لتغيير الحكم الشرعي ، إلا إذا كان الضرر هلاكة النفس ، أو وقع التزاحم بينه وبين ما هو أهم منه . 3 - إذا ظهرت البدعة فعلى العالم أن يُظهر علمه بلا اشتراط الأمن من الضرر بلغ ما بلغ . 4 - إذا توقف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الولاية من قبل الجائر - المحرمة في نفسها للإجماع والنصوص المستفيضة « 1 » - جاز قبول الولاية ، بل وجب حتى وإن لم يتضرر بعدم قبولها ، كما يشهد
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 17 ص 177 وما بعدها ، الباب 42 و 43 و 44 من أبواب ما يكتسب به .