تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
أبو عبد الله الحسين صلوات الله عليه فقد قتل هو وأولاده وأقرباؤه وأصحابه في هذا السبيل . وقد تقدم أن قوله ( ص ) : " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " أو " إمام جائر " أو " أمير جائر " رواه الفريقان بأسانيد عديدة « 1 » . الثانية : ما قيل بدلالته على اشتراط ذلك ، ففي الخبر المروي عن العيون : والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ، ولم يخف على نفسه « 2 » . كقول الإمام الصادق ( ع ) في حديث شرائع الدين « 3 » مع زيادة : " ولا على أصحابه " . وفي خبر مسعدة المتقدم : وليس ذلك في هذه الهدنة ، إذا كان لا قوة له ولا مال ولا عدد ولا طاعة « 4 » . وخبر مفضل بن زيد : من تعرض لسلطان جائر فأصابته بلية لم يؤجر
هامش
( 1 ) الرواية وردت بلفظي سلطان جائر وإمام جائر / راجع الوسائل ج 16 ص 126 ح 21152 ، والوسائل ج 16 ص 134 ح 21170 / وسنن أبي داود ج 2 ص 325 ح 4344 ، سنن الترمذي ج 3 ص 318 ح 2265 . ( 2 ) الوسائل ج 16 ص 125 ح 21148 ، وعيون أخبار الرضا ج 1 ص 133 / ولكن في كتاب العيون : . . . واجبان إذا أمكن ولم يكن خيفة على النفس . ( 3 ) الوسائل ج 16 ص 125 ح 21148 . ( 4 ) الوسائل ج 16 ص 126 ح 21152 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 395 | السيد محمد صادق الروحاني