تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شرح
أو على إرادة فوات النفع من الضرر « 1 » . وهذه الوجوه كلها بينة الضعف . والحق أن يقال : - مضافا إلى ضعف سند جملة من الطائفة الثانية وقصور دلالة أخرى ؛ لعدم التعرض فيها إلى أن ما يتعرض به السلطان من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - أن الظاهر من الطائفة الثانية هو النهي عن المنكر الفردي مع كون الضرر المترتب من قبيل هلاكة النفس ، وقد عرفت عدم وجوبه في هذا المورد . مع أنه لو سلم التعارض فلا إشكال في تقديم الطائفة الأولى ؛ للأصحية ، والأكثرية ، والموافقة للكتاب ، وغير ذلك من المرجّحات ، فالأظهر عدم اعتبار الأمن من الضرر إلا في القسم الفردي منهما ، مع كون الضرر من قبيل هلاكة النفس .

فروع :

ويستنتج مما حققناه في هذا الشرط مسائل ، نشير إلى طرف منها : 1 - لا يعتبر الأمن من الضرر في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يرجع إلى المجتمع الإسلامي ، وحفظ أحكام الله تعالى من
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 21 ص 372 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 397 | السيد محمد صادق الروحاني