شرح
عليها ولم يرزق الصبر عليها « 1 » .
وفي خبر يحيى الطويل عن أبي عبد الله ( ع ) : إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ ، أو جاهل فيتعلم ، فأما صاحب سوط أوسيف فلا « 2 » ونحوها غيرها « 3 » .
وقيل في الجمع بين الطائفتين وجوه :
منها : ما في الوسائل : من حمل الطائفة الأولى على وجوب تحمل الضرر اليسير ، وعلى استحباب تحمل الضرر العظيم « 4 » .
ومنها : ما عن بعض الأصحاب : من حمل الأولى على حصول الضرر للمأمور والمنهي ، كما إذا افتقر إلى الجرح والقتل « 5 » .
ومنها : ما في الجواهر : من حمل الأولى على أناس مخصوصين موصوفين بالصفات المذكورة في الخبر المروي عن الإمام الباقر ( ع )
هامش
( 1 ) الوسائل ج 16 ص 127 ح 21154 .
( 2 ) الوسائل ج 16 ص 127 ح 21153 .
( 3 ) راجع الوسائل ج 16 ص 126 وما بعده ، الباب 2 من أبواب الأمر بالمعروف .
( 4 ) الوسائل ج 16 ص 129 .
( 5 ) ذكره صاحب الوسائل بقوله : ويظهر من بعض الأصحاب حمله على حصول الضرر للمأمور والمنهي كما إذا افتقر إلى القتل والجرح . راجع : الوسائل ج 16 ص 129 .