شرح
المسلمين ، كما صرح به جماعة « 1 » ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم « 2 » .
وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين :
الأول : فيما يستفاد من الأدلة العامة .
الثاني : فيما يستفاد من الروايات الخاصة الواردة في هذا الشرط .
أما الأول ، فمقتضى إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم اشتراط ذلك ، وكونهما واجبين حتى مع ترتب الضرر .
واستدل للاشتراط بقوله ( ص ) : " لا ضرر ولا ضرار " أو مع إضافة " في الإسلام " أو " على مؤمن " « 3 » .
وبما دل على نفي الحرج في الدين « 4 » .
وبما تضمن إرادة الله اليسر دون العسر « 5 » .
هامش
( 1 ) المهذب لابن البراج ج 1 ص 341 ، المختصر النافع ص 115 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 21 ص 371 .
( 3 ) الوسائل ج 18 ص 32 ح 23073 ، والوسائل ج 26 ص 14 ح 32382
والوسائل ج 18 ص 23075
( 4 ) سورة الحج : 77 .
( 5 ) سورة البقرة : 185 .