تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
شرح
المسلمين ، كما صرح به جماعة « 1 » ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم « 2 » . وتنقيح القول في المقام بالبحث في موردين : الأول : فيما يستفاد من الأدلة العامة . الثاني : فيما يستفاد من الروايات الخاصة الواردة في هذا الشرط . أما الأول ، فمقتضى إطلاق أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عدم اشتراط ذلك ، وكونهما واجبين حتى مع ترتب الضرر . واستدل للاشتراط بقوله ( ص ) : " لا ضرر ولا ضرار " أو مع إضافة " في الإسلام " أو " على مؤمن " « 3 » . وبما دل على نفي الحرج في الدين « 4 » . وبما تضمن إرادة الله اليسر دون العسر « 5 » .
هامش
( 1 ) المهذب لابن البراج ج 1 ص 341 ، المختصر النافع ص 115 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 21 ص 371 . ( 3 ) الوسائل ج 18 ص 32 ح 23073 ، والوسائل ج 26 ص 14 ح 32382 والوسائل ج 18 ص 23075 ( 4 ) سورة الحج : 77 . ( 5 ) سورة البقرة : 185 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 389 | السيد محمد صادق الروحاني