تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
شرح
إنما الكلام في الفرض الثالث ، فعن السرائر « 1 » والإشارة « 2 » والجامع « 3 » وجماعة « 4 » : عدم وجوب شئ عليه فيه . وعن الشهيدين في الدروس والمسالك وفي الجواهر : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه . قال في محكي الدروس : إنه مع ظهور الامارة يسقط قطعا ، ويلحق بعلم الاصرار اشتباه الحال ، فيجب الإنكار وإن لم يتحقق الشرط الذي هو الاصرار ، ومثله القول في الأمر بالمعروف « 5 » . وقال في محكي المسالك : لا إشكال في الوجوب مع الاصرار ، إنما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع ، فإن الامارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم « 6 » . وقال في الجواهر : بل قد يقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالاصرار .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 23 . ( 2 ) إشارة السبق ص 146 . ( 3 ) الجامع للشرائع ص 242 . ( 4 ) المختصر النافع ص 115 ، المهذب البارع ج 2 ص 325 . ( 5 ) حكاه عنه في مسالك الأفهام ج 3 ص 103 ، ولكنه غير موجود في النسخة المطبوعة من الدروس ، والموجود فيها هو : وأن يكون المعروف مما سيقع والمنكر مما سيترك . راجع الدروس ج 2 ص 47 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 102 ، وحكاه عنه في جواهر الكلام ج 21 ص 371 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 387 | السيد محمد صادق الروحاني