شرح
إنما الكلام في الفرض الثالث ، فعن السرائر « 1 » والإشارة « 2 » والجامع « 3 » وجماعة « 4 » : عدم وجوب شئ عليه فيه .
وعن الشهيدين في الدروس والمسالك وفي الجواهر : وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه .
قال في محكي الدروس : إنه مع ظهور الامارة يسقط قطعا ، ويلحق بعلم الاصرار اشتباه الحال ، فيجب الإنكار وإن لم يتحقق الشرط الذي هو الاصرار ، ومثله القول في الأمر بالمعروف « 5 » .
وقال في محكي المسالك : لا إشكال في الوجوب مع الاصرار ، إنما الكلام في سقوطه بمجرد ظهور أمارة الامتناع ، فإن الامارة علامة ضعيفة يشكل معها سقوط الواجب المعلوم « 6 » .
وقال في الجواهر : بل قد يقال بوجوبهما في حال عدم العلم بالاصرار .
هامش
( 1 ) السرائر ج 2 ص 23 .
( 2 ) إشارة السبق ص 146 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 242 .
( 4 ) المختصر النافع ص 115 ، المهذب البارع ج 2 ص 325 .
( 5 ) حكاه عنه في مسالك الأفهام ج 3 ص 103 ، ولكنه غير موجود في النسخة المطبوعة من الدروس ، والموجود فيها هو : وأن يكون المعروف مما سيقع والمنكر مما سيترك . راجع الدروس ج 2 ص 47 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 102 ، وحكاه عنه في جواهر الكلام ج 21 ص 371 .