والحرية ، وأن لا يكون هِمَّاً ،
شرح
ثانيها : أنه يجب على النساء تعلم مداواة الجرحى ، وبعض أنحاء العملية ، بل تعلم سائر الأمور الفنية الكهربائية والميكانيكية والمخابرية وغيرها ، بل تعلم آداب نفس الحرب والمقاتلة أيضا فيما يحتجن إلى الدفاع عن حريمهن وحريم المؤمنين في الأقسام من الجهاد الواجب عليهن على نحو ما يجب على الرجال .
ثالثها : أن سقوط الجهاد عن النساء لا يستلزم سقوط مثوبته عنهن بالكلية ، راجع خبر الأصبغ المتقدم « 1 » وغيره .
( و ) أما ( الحرية ) فعلى اعتبارها الإجماع « 2 » والأخبار لا يهمنا نقلها لعدم الموضوع لذلك في عصرنا .
اعتبار السلامة من العمى والاقعاد والمرض
( و ) مما يعتبر في الجهاد ويكون مختصا بالقسم الأخير من الأقسام الخمسة المتقدمة في أول الشرائط ، ويشترك معه ما سبقه إن لم يترتب دفع ضرر : ( أن لا يكون هِمَّاً ) والهم بكسر الهاء : الشيخ الفاني العاجز عنهامش
( 1 ) التهذيب ج 6 ص 126 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 23 ح 19934 .
( 2 ) كما حكاه في الجواهر ج 21 ص 5 عن المنتهى ، ونفى فيه الخلاف ، وقد ذكر المسألة العلامة في المنتهى ج 2 ص 899 واعتبر ان الحرية شرط في وجوبه إلا أن الاجماع الذي ادعاه قد يكون مختصا بشرطية العقل / وفي مختلف الشيعة ج 4 ص 383 ادعى الشهرة عليه ، بقوله : الحرية شرط في الجهاد وهو المشهور .