تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
شرح
سادسها : الذكورة فلا يجب على من علم خروجه عن حقيقتها أو شك فيه كالخنثى المشكل الممسوح وهذا مخصوص بالأخير أو القسمين الأولين . « 1 » انتهى . ومراده بالأخير هو الدعاء للإسلام ، وبالأولين ما يكون لحفظ بيضة الإسلام إذا أراد الكفار الهجوم عليها ، وما يكون لدفعهم عن بلدان المسلمين بعد سلطانهم عليها . وتمام الكلام بالتنبية على أمور أحدها : أن الجهاد المرفوع عن النساء إنما هو تولي القتال بمعنى المقارعة ، لا مطلق الحضور والإعانة على الأمور كمداواة الجرحى مثلا . قال الشيخ في محكي المبسوط : وكان النبي ( ع ) يحمل معه النساء في الغزوات « 2 » . وقال المصنف في محكي التذكرة : ولو أخرج الإمام معه العبيد بإذن ساداتهم والنساء والصبيان جاز الانتفاع بهم في سقي الماء والطبخ ومداواة الجرحى ، وكان النبي ( ع ) يخرج معه أم سليم وغيرها من نساء الأنصار . « 3 » انتهى .
هامش
( 1 ) كشف الغطاء ج 2 ص 396 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 5 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ج 9 ص 13 / وفي الطبعة القديمة ج 1 ص 405 .