تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
شرح
وأما سائر الأقسام فالمنع غير ثابت ، بل الوجوب في بعضها مسلم وفي بعضها مقتضى إطلاق وعموم الأدلة الوجوب . قال الشهيد الثاني في المسالك بعد أن شرط الذكورة : إعلم أن الجهاد على أقسام ، أحدها : أن يكون ابتداء من المسلمين للدعاء إلى الإسلام ، وهذا هو المشروط بالبلوغ والعقل والحرية والذكورية - إلى أن قال - الثاني : أن يدهم المسلمين عدو من الكفار يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم وما أشبهه من الحريم والذرية ، وجهاد هذا القسم ودفعه واجب على الحر والعبد والذكر والأنثى إن احتيج إليها . « 1 » انتهى . قال في الروضة : « 2 » الجهاد على أقسام : جهاد المشركين ابتداء لدعائهم إلى الإسلام ، وجهاد من يدهم على المسلمين من الكفار - إلى أن قال : « 3 » - والذكورية شرط فلا يجب على المرأة هذا الجهاد بالمعنى الأول ، أما الثاني فيجب الدفع على القادر سواء الذكر والأنثى . انتهى . وقال في كشف الغطاء بعد تقسيم الجهاد إلى الخمسة التي ذكرناه :
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 7 - 8 . ( 2 ) شرح اللمعة ج 2 ص 379 كتاب الجهاد . ( 3 ) شرح اللمعة ج 2 ص 382 - 383 كتاب الجهاد .