تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
شرح
فإنه يستفاد منها حلية التصرف ، فبضمها إلى ما تضمن سببية الاحياء للملك يستنتج إذنهم عليهم السلام في التملك بالاحياء ، وهذا الوجه يتوقف على ثبوت تحليل الأراضي التي هي من الأنفال ، وقد أثبتنا ذلك في مبحث الأنفال في الجزء السابع من هذا الشرح « 1 » . رابعها : ما أفاده كاشف الغطاء ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالاحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض ، ولا بأس به أيضا ، فالأظهر ثبوت رضاهم بالاحياء . ثم إنه هل يختص مملكية الاحياء ، بما إذا كان المحيي مسلما ، كما عن التذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » ، بل عن الأول الاجماع عليه . أم لا فرق بين المسلم والكافر ، كما عن صريح المبسوط « 5 » ، والخلاف « 6 » ، والسرائر « 7 » ، والجامع « 8 » ، وظاهر المهذب « 9 » ،
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 7 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج ص ؟ ؟ ؟ ؟ ( 2 ) حكاه عنه في حاشية المكاسب للشيخ الأصفهاني ج 3 ص 18 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 400 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 7 ص 10 . ( 5 ) المبسوط ج 3 ص 270 . ( 6 ) الخلاف ج 3 ص 527 . ( 7 ) السرائر ج 2 ص 381 . ( 8 ) الجامع للشرايع ص 142 . ( 9 ) المهذب ج 2 ص 29 .