شرح
فإنه يستفاد منها حلية التصرف ، فبضمها إلى ما تضمن سببية الاحياء للملك يستنتج إذنهم عليهم السلام في التملك بالاحياء ، وهذا الوجه يتوقف على ثبوت تحليل الأراضي التي هي من الأنفال ، وقد أثبتنا ذلك في مبحث الأنفال في الجزء السابع من هذا الشرح « 1 » .
رابعها : ما أفاده كاشف الغطاء ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » وهو دلالة شاهد الحال على رضاهم بالاحياء وطيب نفسهم بعمارة الأرض ، ولا بأس به أيضا ، فالأظهر ثبوت رضاهم بالاحياء .
ثم إنه هل يختص مملكية الاحياء ، بما إذا كان المحيي مسلما ، كما عن التذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » ، بل عن الأول الاجماع عليه .
أم لا فرق بين المسلم والكافر ، كما عن صريح المبسوط « 5 » ، والخلاف « 6 » ، والسرائر « 7 » ، والجامع « 8 » ، وظاهر المهذب « 9 » ،
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 7 من الطبعة القديمة ، ومن هذه الطبعة ج ص ؟ ؟ ؟ ؟
( 2 ) حكاه عنه في حاشية المكاسب للشيخ الأصفهاني ج 3 ص 18 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء ط ق ج 2 ص 400 .
( 4 ) جامع المقاصد ج 7 ص 10 .
( 5 ) المبسوط ج 3 ص 270 .
( 6 ) الخلاف ج 3 ص 527 .
( 7 ) السرائر ج 2 ص 381 .
( 8 ) الجامع للشرايع ص 142 .
( 9 ) المهذب ج 2 ص 29 .