تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
مسمع بن عبد الملك المتقدم ما كان في أيدي سواهم ، فإن كسبهم من الأرض من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض الحديث صريح في عدم الإذن لغير الشيعة ، فالأظهر هو الاختصاص بهم . ثم إن صريح جماعة وظاهر آخرين : أن الملك بلا عوض ، وعن فوائد الشرائع « 1 » احتمال العوض . أقول : ظاهر قولهم ( ع ) : من أحيى أرضا مواتا فهي له هو حصول الملك مجانا ، ومقتضى صحيح الكابلي وخبر عمر بن يزيد هو إيجاب الخراج المنافي لكونه ملكا ، ومقتضى نصوص التحليل سقوط الخراج ، والجمع بين هذه الطوائف بحمل نصوص الخراج على زمان الحضور كما هو ظاهر المتن - يأباه صريح نصوص التحليل ، كما أن حمل نصوص الخراج على بيان الاستحقاق - ينافي ظهورها في الفعلية . فالحق أن يقال : إن نصوص الخراج لا بد من تأويلها أو رد علمها إلى أهلها لمعارضتها مع نصوص التملك بالاحياء وعدم عمل الأصحاب بها ، مضافا إلى ما ذكرناه في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح من عدم كون هذه الأرض منها ، فنصوص الاحياء لا معارض لها . هذا كله في الأرض الميتة التي لا رب لها .
هامش
( 1 ) حكاه عنه في جواهر الكلام ج 21 ص 182 .