شرح
وقيل : لا يعتبر .
وقيل : يفصل بين زمان الحضور فالأول ، وزمان الغيبة فالثاني .
يشهد لاعتباره : ما دل من العقل والنقل على حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه ورضاه .
واستدل لعدم الاعتبار : بأنه يكفي إذن مالك الملوك في ذلك وإن لم يأذن مالكها كما في التمليك بالالتقاط وحق المارة .
وفيه : أنه لا شئ يتوهم كاشفيته عن إذن مالك الملوك سوى النصوص المتقدمة الدالة على سببية الاحياء للملك ولا كاشفية لها ، لأنها كأدلة سائر الأسباب فكما أنها لا تعارض ما دل على إناطتها بإذن المالك كذلك هذه .
واستدل للثالث : بامتناع الاستيذان منه ( ع ) في زمان الغيبة ولم يدل دليل على نيابة الفقيه عنه في هذه الأمور مع مشروعية الحياء مطلقا .
ويرده : أنه يتوقف على عدم ثبوت صدور الإذن منهم ( ع ) وسيأتي الكلام فيه .
ثم إن القائلين باعتبار الاذن يدعون صدوره منه ( ع ) واستندوا في ذلك إلى وجوه :
أحدها : النبويان المتقدمان ، حيث إنه في أحدهما : ثم هي لكم