تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
ولو كان لها مالك عليه طسقها له وإلا فللامام ومع غيبته فهو أحق به ومع ظهوره له رفع يده .
شرح
( و ) أما ( لو كان لها مالك ) فقد عرفت أنها بالموت لا تخرج عن ملكه ، وللامام تقبيلها من غيره وصرف حاصلها في مصالح المسلمين لو ترك مالكها عمارتها ولم تبلغ حد الموت ، وكذا لو وصل إلى حد الموات ولم يكن ذلك عن إهمال مالكها ، وإن كان عن إهمال يملكها كل من أحياها من دون أن يكون عليه شئ فما في المتن من أنه كان ( عليه طسقها له ) غير تام . ( وإلا ) أي وإن لم يكن لها مالك ( ف - ) الطسق ( للامام ) لان الأرض الميتة التي لا رب لها قد عرفت أنها للامام ، فاجرتها وعوضها له ( ع ) ولكن قد عرفت أنه لا عوض لها بل المحيي يملكها مجانا . هذا كله مع الحضور ( و ) أما ( مع غيبته ف - ) في المتن وبعض كتب المصنف الاخر « 1 » وفي الشرائع « 2 » ( هو ) أي المحيي ( أحق به ومع ظهوره له رفع يده ) وقد صرح المصنف ( رحمت ا . . . عليه ) في محكي التذكرة « 3 » بأن المحيي لا يملكها ، بل يثبت له بالاحياء الاحقيقة ، وقدعرفت أنه بالاحياء يملك حتى في زمان الغيبة ، وأما أنه ( ع ) بعد ظهوره كيف يرفع يده عنه فهو بحث لا ربط لنا به ، وهو اعلم بما يفعله .
هامش
( 1 ) تبصرة المتعلمين ص 113 / قواعد الأحكام ج 1 ص 493 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 792 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء ط ج ج 9 ص 187 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 282 | السيد محمد صادق الروحاني