تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
كل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها .
شرح
الثانية : في الاحياء ( و ) قد طفحت كلماتهم بأن ( كل من أحيى أرضا مواتا بإذن الإمام فهو أحق بها ) أو فهي له . أقول : أصل مملكية الاحياء في الجملة مما لا إشكال فيه . ويشهد به : جملة من النصوص كقول الإمام الصادق ( ع ) - في الحسن كالصحيح - قال رسول الله ( ع ) : من أحيى أرضا مواتا فهي له « 1 » . وقول الإمام الباقر ( ع ) - في الصحيح - قال رسول الله ( ع ) من أحيى مواتا فهو له « 2 » وقول الإمام الصادق في معتبر السكوني : قال رسول الله ( ع ) : من غرس شجرا أو حفر واديا إلى أن قال أو أحيى أرضا ميتة فهي له قضاء من الله ورسوله « 3 » ونحوها غيرها « 4 » . وأما اعتبار الاذن ، فعن الشيخ في الخلاف « 5 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 6 » وغيرهما في غيرهما دعوى الاجماع على اعتبار الاذن .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 152 ح 22 / الوسائل ج 25 ص 412 ح 32240 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 279 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 412 ح 32241 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 280 ح 6 / الوسائل ج 25 ص 413 ح 32244 . ( 4 ) الفقيه ج 3 ص 241 ح 3880 / الوسائل ج 25 ص 412 ح 32243 . ( 5 ) الخلاف ج 3 ص 526 . ( 6 ) جامع المقاصد ج 7 ص 10 .