شرح
والنافع « 1 » ، واللمعة « 2 » وغيرها ؟ وجهان :
يشهد للثاني : مضافا إلى اطلاق جملة من الاخبار - صحيح محمد بن مسلم : سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى ، فقال : ليس به بأس - إلى أن قال - أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم « 3 » ونحوه صحيح الفضلاء « 4 » وخبر زرارة « 5 » .
واستدل للاختصاص : بالنبويين المتقدمين ، وبصحيح الكابلي المقتدم من أحيى أرضا من المسلمين ، فليعمرها .
ولكن النبويين ضعيفان ، والصحيح لا مفهوم له كي يقيد إطلاق النصوص ، ويعارض مع ما تقدم .
فالأظهر : عدم الاختصاص ، إلا أنه حيث عرفت اعتبار الاذن ، وأنه يثبت إذنهم بأخبار التحليل المختصة بالشيعة ، ودلالة شاهد الحال ، ففي زمان الغيبة الالتزام بملكية الأرض لغير الشيعة يتوقف على إحراز رضاه بذلك ، وإلا فلا يكون مملكا ولا محرز له ، بل صحيح عمر بن يزيد عن
هامش
( 1 ) المختصر النافع ص 251 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية ص 210 .
( 3 ) التهذيب ج 4 ص 146 ح 29 / الوسائل ج 25 ص 411 ح 32236 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 152 ح 22 / الوسائل ج 25 ص 412 ح 32240 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 279 ح 3 / الوسائل ج 25 ص 412 ح 32241 .