تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
مني وفي الاخر : ثم هي لكم مني أيها المسلمون ومقتضاهما وإن كان هو التمليك ولو مع عدم الاحياء ، إلا أنه جمعا بينهما وبين ما دل على سببية الاحياء نلتزم بملكية المحيي خاصة . ويرده : أنهما غير مرويين من طرقنا وضعيفا السند . ثانيها : نفس قولهم ( ع ) : من أحيى أرضا مواتا فهي له فإنه وإن تضمن الاذن التشريعي في الاحياء ، إلا أن صدور ذلك من المالك يقتضي كونه إذنا مالكيا ، نظير من قال : من دخل داري فله كذا ، فإنه متضمن للاذن المالكي كتضمنه لسببية الدخول للجزاء ، كذلك في المقام . وفيه : أن الاذن المالكي لا بد وأن يصدر من المالك فهذه النصوص المتضمنة لهذه الجملة تفيد بالنسبة إلى أزمنة الأئمة الذين قبل إمام زماننا ( ع ) ، وحيث إنها لم تصدر منه ( ع ) وهو المالك فلا يفيد ذلك كما لا يخفى . ثالثها : أخبار التحليل « 1 » سيما مثل خبر مسمع بن عبد الملك عن الإمام الصادق ( ع ) : وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون ومحلل ذلك لهم إلى أن يقوم قائمنا . . الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 9 باب 4 من أبواب الأنفال ص 543 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 408 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 548 ح 12686 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 278 | السيد محمد صادق الروحاني