تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
ولو أسلم سقط ما على أرضه أيضا ، ولو شرطت الأرض للمسلمين كانت كالمفتوحة عنوة .
شرح
نعم ، إن لم يكن المشتري عالما فله الخيار كما لا يخفى . وعلى المختار من أن الجزية على المشتري قد يتوهم : أنه لا بدَّ من التخصيص بما إذا كان المشتري غير مسلم ، إذ لا جزية على المسلم . ولكنه مندفع : بأن هذا ليس من قبيل الجزية على المسلم ، بل على الكافر ، فإن أرضها من جهة تعلق هذا الحق بها ينقص قيمتها ، فالنقص على الذمي . 4 - ( ولو أسلم ) الذي صولح على أن الأرض له وعليها كذا وكذا ( سقط ما ) ضرب ( على أرضه أيضا ) بلا خلاف . ويشهد به : ما تقدم من سقوط الجزية مطلقا بالاسلام . هذا كله فيما لو صولحوا على أن الأرض لهم ( و ) أما ( لو ) صولحوا و ( شرطت الأرض للمسلمين ) فلا خلاف ظاهرا في أنه ( كانت ) الأرض حينئذ ( كالمفتوحة عنوة ) عامرها للمسلمين ومواتها للامام ، وهو مضافا إلى وضوحه : يشهد به جملة من النصوص « 1 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو ص 155 .