تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته
شرح
. 2 - الظاهر من المصنف وغيره عدم الفرق بين أهل الذمة وغيرهم ، ولكن عن موضع من النهاية « 1 » والغنية « 2 » والروضة « 3 » أن أرض الصلح هي أرض أهل الذمة ، وفي الجواهر « 4 » لعل المراد أنه الذي وقع من النبي ( ع ) . وكيف كان فمقتضى العمومات عدم الفرق ، واختصاص الجزية المصطلحة بأهل الكتاب لا يستلزم اختصاص الصلح بهم ، وعلى الجملة ما دل على أن أرض المفتوحة عنوة للمسلمين لا تشمل هذه الأرض ، فمقتضى القاعدة كونها لهم . 3 - ( ولو باعها المالك انتقل ما عليها من الجزية إلى رقبته ) مطلقا كما هو فرض المتن والنافع « 5 » . أو إذا كان المشتري مسلما كما هو فرض المختلف « 6 » والمنتهى « 7 » والتحرير « 8 » والدروس « 9 » .
هامش
( 1 ) النهاية ص 414 . ( 2 ) غنية النزوع ص 204 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 7 ص 149 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 21 ص 172 . ( 5 ) المختصر النافع ص 114 . ( 6 ) مختلف الشيعة ج 4 ص 428 . ( 7 ) منتهى المطلب ط ق ج 2 ص 935 . ( 8 ) تحرير الأحكام ج 2 ص 171 . ( 9 ) الدروس ج 2 ص 40 .