وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا فلأربابها ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط .
شرح
حكم ارض من اسلم أهلها طوعا .
هذا كله في الأراضي المأخوذة من الكفار غير من أسلم . ( وأما أرض من أسلم عليها أهلها طوعا ) ورغبة كالمدينة المشرفة والبحرين ( فلأربابها ، وليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط ) بلا خلاف ولا إشكال . ويشهد به : مضافا إلى معلوميته من سيرة النبي ( ع ) والى أن الإسلام يحقن به المال والدم ، نصوص خاصة : كصحيح البزنطي : ذكرت لأبي الحسن الرضا ( ع ) الخراج وما سار به أهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر ونصف العشرفيما عمر منها ، وما لم يعمر منها أخذه الوالي فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وليس فيما كان أقل من خمسة أو ساق شئ « 1 » . وما رواه صفوان والبزنطي جميعا قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا تركتهامش
( 1 ) الوسائل ج 15 ص 158 ح 20204 / قرب الإسناد ص 170 .