شرح
وإن اخذ من أراضيهم فلا سبيل على رؤوسهم « 1 » .
وصحيحه الاخر عن الإمام الصادق ( ع ) قلت له : أرأيت ما يأخذ هؤلاء من الخمس من أرض الجزية ويأخذون من الدهاقين جزية رؤوسهم ، أما عليهم في ذلك شئ وموظف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم ، وليس للامام أكثر من الجزية إن شاء الإمام وضع ذلك على رؤوسهم ، وليس على أموالهم شئ ، وإن شاء فعلى أموالهم ، وليس على رؤوسهم شئ ، فقلت : فهذا الخمس ؟ فقال : إنما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول الله ( ع ) « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » .
وتمام الكلام في ضمن فروع :
1 - يختص هذا الحكم بالأرض العامرة ، وأما الموات منها فهي للامام ، لعموم ما دل على أن الموات من الأراضي للامام « 4 » .
ولا يعارضه هذه النصوص ، لعدم الاطلاق لها كي تشمل الموات منها ، ولما مر في المفتوحة عنوة ، إلا إذا دخلت في عقد الصلح صريحا أو ظاهرا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 567 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 150 ح 20186 .
( 2 ) الفقيه ج 2 ص 51 ح 1671 / عوالي اللآلي ج 3 ص 185 ح 14 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 568 ح 7 / الوسائل ج 15 ص 151 ح 20187 .
( 4 ) الوسائل ج 9 باب 1 من أبواب الأنفال ص 523 .