شرح
أرضه في يده وأخذ منه العشر مما سقي بالسماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرضا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر أو نصف العشر ، وليس في أقل من خمسة أوسق شئ من الزكاة . . الحديث « 1 » فلا إشكال في الحكم في الجملة .
انما الخلاف في ما لو تركوا عمارتها وبقت خرابا ، فالمنقول عن الشيخ « 2 » وأبي الصلاح « 3 » أن الإمام يقبلها ممن يعمرها ويعطي صاحبها طسقها ويعطي المتقبل حصة وما يبقي فهو لمصالح المسلمين يجعل في بيت مالهم .
وقال ابن حمزة « 4 » : إذا تركوا عمارتها صارت للمسلمين وأمرها للإمام ( ع ) .
وقال ابن البراج « 5 » : وإذا تركوا عمارتها حتى صارت خرابا كانت حينئذ لجميع المسلمين يقبلها الإمام ممن يقوم بعمارتها بحسب ما يراه من نصف أو ثلث أو ربع .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 512 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 157 ح 20203 .
( 2 ) المبسوط ج 1 ص 235 .
( 3 ) الكافي للحلب ص 260 .
( 4 ) الوسيلة ص 132 .
( 5 ) المهذب ج 1 ص 182 .