لا يتصرف فيها إلا بإذنه ( ع ) هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وأما أرض الصلح فلأربابها .
شرح
وحيث عرفت أن الموات وقت الفتح للإمام ( ع ) ف - ( لا ) يجوز لاحد أن ( يتصرف فيها إلا بإذنه ) نعم سيأتي في مسألة الاحياء إذنه ( ع ) في إحياء الشيعة ، فانتظر .
حكم أرض الصلح
( هذا حكم الأرض المفتوحة عنوة ، وأما أرض الصلح ) وهي الأرض التي فتحت صلحا على أن يكون الأرض لأهلها والجزية فيها ( ف - ) هي ملك ( لأربابها ) لهم التصرف فيها بأنواع التصرفات المملكة وغيرها بلا خلاف . ويشهد به : مضافا إلى ذلك ، والى عموم ما دل على مشروعية الصلح « 1 » والى ما وقع من النبي ( ع ) ، وعدم المخرج لها عن ملكهم نصوص خاصة ، لاحظ : صحيح محمد بن مسلم : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماؤهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، فإن اخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أراضيهم ،هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 باب 3 من أبواب كتاب الصلح ص 443 .