تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
على الكفاية
شرح

هل وجوب الجهاد عيني أو كفائي

وقد طفحت كلماتهم بأن فرض الجهاد ( على الكفاية ) . وفي الجواهر : « 1 » بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل ولا بين غيرنا ، بل كاد يكون من الضروري فضلا عن كونه مجمعا عليه ، مضافا إلى المعلوم من سيرة النبي ( ع ) وأصحابه . انتهى . وعن سعيد بن المسيب أن وجوبه عيني . استدل ابن زهرة « 2 » والمقداد « 3 » للأول : بالإجماع ، وقوله تعالى :لا يَسْتَوِي الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجاهِدِينَ بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنى« 4 » . بتقريب : أنه تعالى فاضل بين المجاهدين والقاعدين غير أولى الضرر وعد كلا منهم الحسنى ، ولولا أن وجوبه على الكفاية لما وعد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 21 ص 9 فرضه على الكفاية . ( 2 ) غنية النزوع ص 199 وقال وهو [ أي الجهاد ] فرض على الكفاية . . . بلا خلاف الا من ابن المسيب ويدل على ذلك بعد الاجماع قوله تعالى . . . وذكر الآية . ( 3 ) ذهب الفاضل المقداد إلى الكفاية إلى اجماع الصحابة وغيرهم ولانتفاء المسبب عند انتفاء السبب كما في كنز العرفان ص 314 النوع الأول في وجوبه . ( 4 ) النساء : من الآية 95 .