تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
وأجيب عنه بأجوبة : منها : ما عن الحلي « 1 » من تخصيص الثانية بالأولى . وأورد عليه : بأن النسبة عموم من وجه . ومنها : ما عن السيد الفقيه ( رحمت ا . . . عليه ) « 2 » من أن أخبار الأرض المفتوحة عنوة منصرفة إلى المحياة منه ، وإلا فدعوى أن الموات كانت ملكا للامام قبل الفتح وكانت مغصوبة في أيديهم كما ترى . وفيه : أنه يمكن دفع هذا المحذور بالالتزام بأن من أحيى أرضا فهي له ولو كان المحي كافرا ، مع أن الالتزام بذلك لا أرى له محذورا لو وافقه الدليل كما هو المفروض . ويمكن أن يقال : إن نصوص كون الموات للامام تقدم على أخبار المفتوحة عنوة لوجهين : أحدهما : أن مورد تلك الأخبار موات الأرض المفتوحة عنوة ، لا أنها بالاطلاق تدل عليه ، إذ الأراضي كلها كانت للكفار ، فلو لم تكن الموات من المفتوحة للامام لم يبق لما دل على أنها من الأنفال مورد .
هامش
( 1 ) السرائر ج 1 ص 481 . ( 2 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي ط ق ج 1 ص 52 .