تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
والموات وقت الفتح للامام .
شرح
المذكورين فهو محل الاشتباه ، لعدم النص الوارد في شئ من ذلك ، والاعتماد في الأحكام الشرعية على كلام المؤرخين غير الثابت وثاقتهم محل إشكال كما صرح بذلك صاحب الحدائق ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » .

حكم موات الأرض المفتوحة عنوة

( و ) أما القسم الثاني وهو ( الموات وقت الفتح ) ف - ( للامام ) بلا خلاف أجده ، بل الاجماع بقسميه عليه كذا في الجواهر « 2 » ، واستدل له بالنصوص الدالة على أن موتان الأرض للإمام ( ع ) « 3 » . وقد ادعي صاحب الجواهر « 4 » والشيخ الأعظم « 5 » استفاضتها ، بل قيل : إنها متواترة . وأورد عليه : بأنه تعارضها نصوص الأراضي المفتوحة عنوة المتقدمة الدالة بالاطلاق على أن الموات منها للمسلمين .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 18 ص 310 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 21 ص 169 . ( 3 ) الوسائل ج 9 باب 1 من أبواب الأنفال ص 523 / الوسائل ج 25 باب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات ص 414 . ( 4 ) جواهر الكلام المصدر السابق . ( 5 ) كتاب الخمس للشيخ الأنصاري ص 349 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 255 | السيد محمد صادق الروحاني