تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
شرح
فيرده : أولا : أنه ممنوع صغرى . وثانيا : أنه يتم إذا لم يكن يعتقدوا جواز أخذ خراج أرض الأنفال من يد السلطان . وثالثا : أنه يتم إذا علمنا بأنهم أخذوه منه مع علمهم بكون المأخوذ خراج تلك الأراضي وهو كما ترى . وأما حمل فعل المسلم على الصحة ، فإن أريد به : حمل فعل الجائر على الصحة . فيرد عليه : أن أخذ الجائر للخراج حرام على أي تقدير ، ومعه لا مورد لحمل فعله على الصحة . وإن أريد به : حمل فعل المؤمن المتلقي لذلك الخراج . فيرد عليه : ما تقدم في السيرة . ثم إن المنصوص عليه كون أرض العراق التي يعبر عنها بأرض السواد مفتوحة عنوة « 1 » ولكن جرت السيرة العملية القطعية على المعاملة معها معاملة الاملاك الشيخصية . ويمكن دفع هذه الشبهة : بأنه قد ثبت كون كثير من تلك الأراضي لأربابها لا للمسلمين .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 باب 21 من أبواب عقد البيع ص 368 .