شرح
فيرده : أولا : أنه ممنوع صغرى .
وثانيا : أنه يتم إذا لم يكن يعتقدوا جواز أخذ خراج أرض الأنفال من يد السلطان .
وثالثا : أنه يتم إذا علمنا بأنهم أخذوه منه مع علمهم بكون المأخوذ خراج تلك الأراضي وهو كما ترى .
وأما حمل فعل المسلم على الصحة ، فإن أريد به : حمل فعل الجائر على الصحة .
فيرد عليه : أن أخذ الجائر للخراج حرام على أي تقدير ، ومعه لا مورد لحمل فعله على الصحة .
وإن أريد به : حمل فعل المؤمن المتلقي لذلك الخراج .
فيرد عليه : ما تقدم في السيرة .
ثم إن المنصوص عليه كون أرض العراق التي يعبر عنها بأرض السواد مفتوحة عنوة « 1 » ولكن جرت السيرة العملية القطعية على المعاملة معها معاملة الاملاك الشيخصية .
ويمكن دفع هذه الشبهة : بأنه قد ثبت كون كثير من تلك الأراضي لأربابها لا للمسلمين .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 باب 21 من أبواب عقد البيع ص 368 .