شرح
فمحمول على صورة التمكن من عدم الدفع ، أو على استحباب الإعادة كما عن الشيخ في التهذيب « 1 » .
ما به يثبت كون الأرض مفتوحة عنوة
7 - ثبوت كون الأرض مفتوحة عنوة إنما يكون بالشياع المفيد للعلم ولو العادي منه ، والبينة ، وخبر العدل الواحد بناء على حجيته في الموضوعات كما هو المختار ، والروايات الواردة عن المعصومين ( عليهم السلام ) . وأما استمرار السيرة على أخذ الخراج من أرض ، فإن أريد به : استمرار سيرة سلاطين الجور . فيرده : أن الجائرين المرتكبين للفجائع كيف تكشف سيرتهم عن رضا المعصوم ( ع ) ؟ مع أنها لو كانت كاشفة عنه لاختصت بما إذا كان اعتقادهم استحقاق الخراج من خصوص الأراضي الخراجية ولم تكشف فيما لو اعتقدوا استحقاقهم الخراج من الأنفال ، وحيث إن المفروض هو الثاني لاخذهم الخراج من القسم الثاني أيضا فلا يثبت بها . وإن أريد به : استمرار سيرة المؤمنين الآخذين من السلطان الجائر الخراج ، أي خراج الأراضي المشتبهة .هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 40 في ذيل ح 13 .