شرح
الرجل أيحتسب بها من زكاته ؟ قال ( ع ) : نعم إن شاء « 1 » .
وصحيح عيص بن القاسم عنه ( ع ) في الزكاة ، ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » مما ورد في الزكاة والخمس .
بل الظاهر من بعضها جواز احتساب ما يأخذه الجائر بعنوان الخراج زكاة ، كصحيح رفاعة عنه ( ع ) عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل عليه فيها عشر ؟ قال ( ع ) : لا « 4 » .
وقريب منه غيره « 5 » ، ولكن لم يعمل بها أحد كما في الجواهر « 6 » .
وأما ما ظاهره عدم جواز الاحتساب ، كصحيح زيد الشحام قال للصادق ( ع ) : جعلت فداك إن هؤلاء المصدقين يأتون ويأخذون منا الصدقة فنعطيهم إياها أتجزي عنا ؟ قال ( ع ) : لا إنما هؤلاء قوم غصبوكم ، أو قال ظلموكم أموالكم وإنما الصدقة لأهلها « 7 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 543 ح 2 / الوسائل ج 9 ص 251 ح 11952 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 543 ح 4 / الوسائل ج 9 ص 252 ح 11954 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 544 ح 6 / الوسائل ج 9 ص 252 ح 11953 .
( 4 ) التهذيب ج 4 ص 37 ح 6 .
( 5 ) الكافي ج 3 ص 543 ح 3 / الوسائل ج 9 ص 193 ح 11814 .
( 6 ) جواهر الكلام ج 15 ص 227 .
( 7 ) الإستبصار ج 2 ص 27 ح 9 / الوسائل ج 9 ص 253 ح 11957 .