تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح .
شرح

مصرف حاصل الأرض المفتوحة عنوة

6 - لا خلاف ظاهرا في أنه كما أن الأرض المفتوحة ملك للمسلمين ، وليست ملكا لشخص خاص ولا جهة مخصوصة كذلك اجرة الأرض وحاصلها ( بل يصرف الإمام حاصلها في المصالح ) المتعلقة بالمسلمين مثل سد الثغور ومعونة الغزاة وبناء القناطر ونحو ذلك مما يرجع نفعه إلى عامة المسلمين . ويشهد به : المرسل كالصحيح المتقدم ويؤخذ الباقي فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه على دين الله وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية الإسلام وتقوية الدين في وجوه الجهاد وغير ذلك مما فيه مصلحة العامة ليس لنفسه من ذلك قليل ولا كثير « 1 » . هذا مع بسط يد الإمام أو نائبه العام أو الخاص ، وأما في حال الغيبة وتصدي الجائر فقد عرفت أن الامر إلى الحاكم الشرعي ، ومع عدمه أو عدم إمكان الاستئذان منه فلاحاد الشيعة التصرف فيها ، وعلى التقديرين لو بادر الجائر إلي التصرف يكون تصرفه نافذا وإن عصي وعلى التقادير المصرف هو مصالح المسلمين ، وحينئذ لو عصى الجائر وأخذ فهل تبرأ ذمته إذا صرفت تلك الأموال في مصالح المسلمين أم لا ؟
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 541 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 110 ح 20089 .