شرح
الربيع الشامي « 1 » المتقدمة .
واستدل للجواز : بروايات منها : خبر إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن الإمام الصادق عن الرجل اشترى أرضا من أرض الخراج فبنى بها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها له أن يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أدوا جزية رؤوسهم ؟ قال ( ع ) : يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال « 2 » .
بدعوى : إنه يدلنا على ذلك : صدره الظاهر في تقريره شراء أرض الخراج .
وكذا حكمه ( ع ) بأن أجرة البيوت لهم بعد الشرط ، فلو لم تكن الأرض لهم تكن الأجرة لهم .
ولكن يرد على الأول : أن تلك الجملة ليست في مقام البيان من جهة جواز الاشتراء ، مقابلة للحمل على الشراء على الوجه السائغ وهو شراء الآثار والعمارة .
ويرد على الثاني : أن السؤال ليس عن كون الأجرة له أو للمسلمين بل إنما هو عن أخذ الأجرة ، والظاهر أن منشأ السؤال أن الذمي إذا أدي الجزية هل هو كالمسلم يستحق النزول على أهل الأراضي الخراجية أم لا ؟
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 147 ح 2 / الوسائل ج 17 ص 369 ح 22768 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 149 ح 12 / الوسائل ج 17 ص 370 ح 22773 .