شرح
فأجاب ( ع ) : بأن له أخذ اجرة النزول بعد الشرط والقرار .
فهذا الخبر لا يدل على الجواز ، بل يدل على المنع من جهة فرض كون الأرض خراجية بعد الشراء فإنه يسأل عن استحقاق أهل الذمة للنزول على أهل الخراج ، ولو سلم دلالته على الجواز النسبة بينه وبين أدلة المنع عموم مطلق .
فإنه أعم من المفتوحة عنوة وغيرها من أرض الخراج ، فيقيد إطلاقه بها .
وقد يستدل : على الجواز بنصوص اخر « 1 » أكثرها واردة في أرض الجزية وأرض من له ذمة ، وهما ملك لاربابهما ، ولو فرض كون مورد بعضها الأرض المفتوحة عنوة خاصة ، لا بنحو العموم كي يحمل على غير تلك الأرض جمعا كما مر .
فالنصوص المتقدمة تحمل على إرادة البيع بالنحو المشار اليه ، وهو بيع الآثار والعمارة أو تطرح .
فالأظهر : عدم جواز بيعها لا مستقلا ولا بتبع الآثار ، وبه يظهر حال الوقف والهبة وغير ذلك من أسباب الملك .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل ج 17 باب 21 من أبواب عقد البيع ص 368 .