ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص .
شرح
بيع الأرض المفتوحة عنوة
5 - المشهور بين الأصحاب بل ( و ) عليه الاتفاق كما هو ظاهرهم أنه ( لا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها ) بوجه من الوجوه ( على الخصوص ) ، وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض « 2 » : بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط « 3 » فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو البناء . يشهد : لعدم الجواز في البيع - معللا بعلة عامة - جملة من الأخبار المتقدمة كخير أبي بردة عن الإمام الصادق في شراء أرض الخراج : ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين « 4 » . وقد مر في أول هذا البحث أنه يدل على عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة ولو بتبع الآثار ، وكذا خبر الحلبي « 5 » وخبر محمد بن شريح « 6 » ومرسل حماد « 7 » وخبر أبيهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 21 ص 164 .
( 2 ) رياض المسائل ج 7 ص 546 .
( 3 ) المبسوط ج 2 ص 34 .
( 4 ) التهذيب ج 4 ص 146 ح 28 / الوسائل ج 15 ص 155 ح 20197 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 147 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 369 ح 22767 .
( 6 ) التهذيب ج 7 ص 148 ح 3 / الوسائل ج 17 ص 370 ح 22772 .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 110 ح 20089 .