تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ولا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها على الخصوص .
شرح

بيع الأرض المفتوحة عنوة

5 - المشهور بين الأصحاب بل ( و ) عليه الاتفاق كما هو ظاهرهم أنه ( لا يصح بيعها ولا وقفها ولا هبتها ولا ملكها ) بوجه من الوجوه ( على الخصوص ) ، وفي الجواهر « 1 » : بل الاجماع بقسميه عليه ، وفي الرياض « 2 » : بل زاد بعضهم كالشيخ في المبسوط « 3 » فمنع عن مطلق التصرف فيها ولو بنحو البناء . يشهد : لعدم الجواز في البيع - معللا بعلة عامة - جملة من الأخبار المتقدمة كخير أبي بردة عن الإمام الصادق في شراء أرض الخراج : ومن يبيع ذلك هي أرض المسلمين « 4 » . وقد مر في أول هذا البحث أنه يدل على عدم جواز بيع الأرض المفتوحة عنوة ولو بتبع الآثار ، وكذا خبر الحلبي « 5 » وخبر محمد بن شريح « 6 » ومرسل حماد « 7 » وخبر أبي
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 21 ص 164 . ( 2 ) رياض المسائل ج 7 ص 546 . ( 3 ) المبسوط ج 2 ص 34 . ( 4 ) التهذيب ج 4 ص 146 ح 28 / الوسائل ج 15 ص 155 ح 20197 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 147 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 369 ح 22767 . ( 6 ) التهذيب ج 7 ص 148 ح 3 / الوسائل ج 17 ص 370 ح 22772 . ( 7 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 110 ح 20089 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 245 | السيد محمد صادق الروحاني