تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
غير الملاك على التصرف فيها كما هو مقتضى النبوي الناس مسلطون على أموالهم « 1 » مع أن أمرها بيد ولي الأمر ، ولا لنوع المسلمين فإنه وإن لم يرد عليه المحذوران المتقدمان . إذ لا تعين للميت حتى يرثه وارثه ولا تعين للمالك ، فلا محالة تكون الولاية لولي الأمر القابض على هذه الأرض . إلا أنه يرد عليه : أن لازمه جواز إعطاء ولي الأمر عين هذه الأرض لاحد من المسلمين من دون مصلحة ، ولا وقفا لهم وإلا لزم عدم جواز بيعها إلا في موارد مخصوصة منصوصة ، لا لما يراه ولي الأمر من المصلحة ، بل هي ملك لنوع المسلمين ، وجعل أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاة مصلحة النوع . وبذلك يظهر : الجواب عن الوجهين : أما الأول منهما ، فلان الفرد بما هو لا يكون مالكا ، كي لا يجوز الإجارة منه . وأما الثاني منهما ، فلان المالك هو النوع لا الشخص ، فليس للشخص النقل إلى الغير لعدم كونه مالكا .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 ح 7 / عوالي اللآلي ج 1 ص 222 ح 99 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 244 | السيد محمد صادق الروحاني