شرح
غير الملاك على التصرف فيها كما هو مقتضى النبوي الناس مسلطون على أموالهم « 1 » مع أن أمرها بيد ولي الأمر ، ولا لنوع المسلمين فإنه وإن لم يرد عليه المحذوران المتقدمان .
إذ لا تعين للميت حتى يرثه وارثه ولا تعين للمالك ، فلا محالة تكون الولاية لولي الأمر القابض على هذه الأرض .
إلا أنه يرد عليه : أن لازمه جواز إعطاء ولي الأمر عين هذه الأرض لاحد من المسلمين من دون مصلحة ، ولا وقفا لهم وإلا لزم عدم جواز بيعها إلا في موارد مخصوصة منصوصة ، لا لما يراه ولي الأمر من المصلحة ، بل هي ملك لنوع المسلمين ، وجعل أمرها عينا ومنفعة إلى ولي الأمر مع رعاة مصلحة النوع .
وبذلك يظهر : الجواب عن الوجهين :
أما الأول منهما ، فلان الفرد بما هو لا يكون مالكا ، كي لا يجوز الإجارة منه .
وأما الثاني منهما ، فلان المالك هو النوع لا الشخص ، فليس للشخص النقل إلى الغير لعدم كونه مالكا .
هامش
( 1 ) بحار الأنوار ج 2 ص 272 ح 7 / عوالي اللآلي ج 1 ص 222 ح 99 .