شرح
والأول أظهر ، لأنه ظاهر النصوص المتقدمة لمكان اللام وإضافة الأرض إلى المسلمين .
واستدل للثاني : بقوله ( ع ) في مرسل حماد المتقدم « 1 » : فهي موقوفة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها
بتقريب : أنه يدل على أن الأرض محبوسة متروكة وهذا يلازم فك الملك وبأنه لو كانت الرقبة ملكا للمسلمين لما جاز تقبيلها من أحدهم .
إذ إجارة الأرض ممن يملك جزءا منها غير جائزة ، وبأنه لو كانت الرقبة ملكا لهم لجاز أن ينقل بعضهم حصته إلى بعض مع أنه لا يجوز .
ولكن يرد الأول : إن المحبوسية والمتروكية لا تنافي مع الملك بل تجامعه فلا ينافي المرسل سائر النصوص الظاهرة من جهة اللام والإضافة في الاختصاص المطلق المساوق للملك .
والثاني والثالث : يظهر جوابهما من بيان كيفية ملكية هذه الأرض ، وملخصه أنه لا إشكال في أنها ليست ملكا طلقا لجميع المسلمين وإلا لزم الانتقال بالإرث ، مع أن القوم غير ملتزمين بذلك ، ولزم عدم تسلط
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 44 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 110 ح 20089 .