تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
كي تدل على عدم ثبوت الخمس في غير ما ينقل ، وعدم التعرض في ما ورد في بيان حكم الأراضي لا يصلح للمعارضة مع ما هو متعرض لثبوته . ويشهد لثبوت الخمس : مضافا إلى الآية وأخبار الغنيمة - جملة من الاخبار ، لاحظ : خبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ( ع ) فأن لنا خمسه ، ولا يحل لاحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل الينا حقنا « 1 » . وخبر أبي حمزة عنه ( ع ) : إن الله جعل لنا أهل البيت سهاما ثلاثة في جميع الفئ - إلى أن قال - وقد حرمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا ، والله يا أبا حمزة ما من أرض تفتح ولا خمس يخمس فيضرب على شئ منه إلا كان حراما على من يصيبه فرجا كان أو مالا « 2 » ونحوهما غيرهما « 3 » . فالأظهر : ثبوت الخمس فيها .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 545 ح 14 / الوسائل ج 9 ص 542 ح 12673 . ( 2 ) الكافي ج 8 ص 285 ح 431 / الوسائل ج 9 ص 552 ح 12693 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 539 ح 4 / الوسائل ج 9 ص 487 ح 12549 .