شرح
ثالثها : أن الامر إلى الحاكم الشرعي إلا أنه إذا تصرف الجائر يكون تصرفه فيها وفي خراجها نافذا من غير حاجة إلى الاستيذان من الحاكم الشرعي وإن أمكن ، وهذا هو الظاهر من كثير من متأخري المتأخرين .
رابعها : أن الامر إلى الحاكم الشرعي ، ومع عدمه أو عدم إمكان الاستيذان منه يجوز لاحاد الشيعة التصرف فيها ، ولكن مع مبادرة الجائر إلى التصرف يكون تصرفه نافذا ولا يجب الاستيذان من الفقيه .
خامسها : ما عن المبسوط « 1 » والمستند « 2 » ، وهو : أنه يجوز لاحاد الشيعة التصرف فيها من غير توقف على الاستيذان من أحد لا من الحاكم الشرعي ولا من الجائر .
سادسها : أنه يجوز الرجوع إلى كل منهما في حال الاختيار ويتعين أحدهما مع عدم إمكان الاخر .
سابعها : وجوب الاستيذان من الحاكم الشرعي إذا أمكن حتى في صورة تصرف الجائر وعدم جواز الاكتفاء به .
أقول : الأظهر بحسب الأدلة هو الرابع .
لأنه مقتضى الجمع بين ما دل على أن أمر التصرف في الأراضي
هامش
( 1 ) المبسوط ج 3 ص 278 .
( 2 ) مستند الشيعة ج 14 ص 224 .