شرح
لكون الفتح بغير إذنه ( ع ) لا للمسلمين ، فيكون ما فيهما من الحكم بأنها لهم للتقية .
قاله الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » ، وعلى ما ذكرناه فدفع الايراد واضح ، والخبران يعضدان ما اخترناه .
وعلى ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال لاثبات كون الفتوحات الاسلامية بإذن الإمام ( ع ) من حمل الصادر من الغزاة على الوجه الصحيح ، والعلم برضاه بالفتوحات الموجبة لتأيد هذا الدين ، وبحضور الإمام أبي محمد الحسن ( ع ) في بعض الغزوات ، ودخول بعض خواص الإمام من الصحابة كعمار في أمرهم ، وبالخبر المتضمن أن الإمام قال : إن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأي « 2 » إلى غير ذلك من الوجوه غير الخالية عن المناقشة والنظر .
ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة
2 - المشهور بين الأصحاب : ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ، وعن بعض دعوى الاجماع عليه .هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 34 .
( 2 ) بحار الأنوار ج 31 ص 347 / الخصال ج 2 ص 374 .