تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
لكون الفتح بغير إذنه ( ع ) لا للمسلمين ، فيكون ما فيهما من الحكم بأنها لهم للتقية . قاله الشيخ ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » ، وعلى ما ذكرناه فدفع الايراد واضح ، والخبران يعضدان ما اخترناه . وعلى ذلك فلا حاجة إلى الاستدلال لاثبات كون الفتوحات الاسلامية بإذن الإمام ( ع ) من حمل الصادر من الغزاة على الوجه الصحيح ، والعلم برضاه بالفتوحات الموجبة لتأيد هذا الدين ، وبحضور الإمام أبي محمد الحسن ( ع ) في بعض الغزوات ، ودخول بعض خواص الإمام من الصحابة كعمار في أمرهم ، وبالخبر المتضمن أن الإمام قال : إن القائم بعد صاحبه كان يشاورني في موارد الأمور فيصدرها عن أمري ويناظرني في غوامضها فيمضيها عن رأي « 2 » إلى غير ذلك من الوجوه غير الخالية عن المناقشة والنظر .

ثبوت الخمس في الأرض المفتوحة عنوة

2 - المشهور بين الأصحاب : ثبوت الخمس في الأراضي المفتوحة عنوة ، وعن بعض دعوى الاجماع عليه .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 2 ص 34 . ( 2 ) بحار الأنوار ج 31 ص 347 / الخصال ج 2 ص 374 .