والنظر فيها إلى الإمام ( ع )
شرح
حكم الأراضي المفتوحة عنوة زمان الغيبة
3 - قد عرفت أن الأراضي المفتوحة عنوة ملك للمسلمين ( و ) لا كلام في أن ( النظر فيها إلى الإمام ( ع ) ) أو المأذون من قبله ، لأنه ( ع ) هو المتولي لأمور المسلمين ، والنصوص تدل عليه . لاحظ : صحيح البزنطي عن لامام الرضا ( ع ) : وما اخذ بالسيف فذلك للإمام ( ع ) يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( ع ) بخيبر قبل أرضها ونخلها . الحديث « 1 » ونحوه مضمره « 2 » . وأما في حال الغيبة ففيه أقوال : أحدها : ما عن جماعة من المحققين « 3 » وهو : أنه لا يجوز التصرف فيها إلا باذن السلطان الجائر وأنه ولي هذا الامر بعد غصبه الخلافة والحكومة ، وعن الكفاية نقل بعضهم الاتفاق عليه . ثانيها : ما في المسالك « 4 » ، وهو أن الامر أولا إلى الحاكم الشرعي ومع عدمه أو عدم إمكان تصرفه فإلى الجائر .هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 119 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 158 ح 20204 .
( 2 ) التهذيب ج 4 ص 118 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 157 ح 20203 .
( 3 ) نسبه المحقق النراقي إلى القيل كما في مستند الشيعة ج 14 ص 223 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 55 .