تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
شرح
الخراجية إلى ولي أمر المسلمين والسلطان العادل « 1 » وما دل على أن الأمور التي لا بد من تحققها في الخارج ، واحتمل كونها مشروطة في وجودها بنظر شخص خاص يعتبر فيها إذن الفقيه وله الولاية عليها ، وسيمر عليك في محله ، بل ونصوص نيابة الفقيه العامة عن الإمام ( ع ) المتقدمة في بعض المباحث السابقة « 2 » وبين ما دل على نفوذ تصرفات الجائر وإن أمكن الاستيذان من الفقيه « 3 » . ثم إن مقتضى القاعدة هو الاقتصار على المتيقن من موارد نفوذ تصرف الجائر هي : صورة عدم التمكن من الامتناع عن التسليم اليه ، فلو دفع اليه اختيارا لما كان تصرفه نافذا . ويشهد به : مضافا إلى ذلك صحيح العيص عن الإمام الصادق ( ع ) في الزكاة : ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين « 4 » فإنه وإن ورد في الزكاة إلا أنه يثبت الحكم في المقام بعدم القول بالفصل .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 72 من أبواب جهاد العدو ص 157 . ( 2 ) الكافي ج 1 ص 34 و 38 / الفقيه ج 4 ص 303 / التهذيب ج 6 ص 301 / الوسائل ج 27 باب 11 من أبواب صفات القاضي ص 136 . ( 3 ) الوسائل ج 17 باب 51 و 52 و 53 من أبواب ما يكتسب به ص 213 / الوسائل ج 15 باب 71 و 72 من أبواب جهاد العدو ص 155 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 543 ح 4 / الوسائل ج 9 ص 252 ح 11954 .