تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
شرح
للمسلمين المتقدم جملة منها ، والنسبة عموم من وجه . إذ المرسل أعم ، لشموله للمنقولات ، وتلك النصوص أعم لشمولها لما إذا كان القتال بغير إذن الإمام ، والمجمع الذي هو مورد المعارضة هي الأراضي التي اخذت بالسيف بغير إذن الإمام ، فهي بمقتضى المرسل ملك للإمام ، وبمقتضى تلك النصوص ملك للمسلمين ، فيرجع إلى الاخبار العلاجية ، وهي تقتضي تقديم تلك النصوص كما لا يخفى . ودعوى : حكومة المرسل عليها لكونه بصدد بيان اشتراط الاذن في كون الغنيمة للمسلمين وهذه في مقام حكم الأرض المأخوذة بالسيف فكأنه قال كل ما اخذ عنوة فهو للمسلمين بشرط كون الاخذ بإذن الإمام . مندفعة : بأن لسان المرسل ليس لسان إشتراط الاذن في كون الغنيمة ملكا للمسلمين ، بل لسانه أن الغنائم المأخوذة بإذن الإمام للمسلمين ، وما اخذ بغير إذنه للامام ، فلا وجه لدعوى الحكومة . وبذلك يظهر الجواب عن الاستدلال له بصحيح معاوية المتقدم « 1 » . وقد يقال : إن خبري السواد في مورد الفتح بغير إذن الإمام ، ولذا أورد على من استدل بهما في المقام : بأن تلك الأراضي من الأنفال
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 43 ح 1 / الوسائل ج 9 ص 524 ح 12627 .