تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
شرح
وعن المنتهى « 1 » والمدارك « 2 » والمستند « 3 » وغيرها عدم الاعتبار . وعن النافع « 4 » التوقف فيه . واستدل للمشهور : بخبر الوراق عن رجل سماه عن أبي عبد الله ( ع ) إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للامام وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 5 » . ولا يضر إرساله بعد عمل الأصحاب به . وأما معارضته : مع حسن الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة قال ( ع ) : يؤدي خمسا ويطيب له « 6 » . فترد : بأن الحسن متضمن لقضية شخصية فلعله كان ذلك القتال بأمر الإمام ( ع ) أو برضائه أو أن الإمام ( ع ) حل البقية ، والصحيح ان يورد عليه بأنه يعارض مع النصوص الدالة على أن الأراضي المفتوحة عنوة
هامش
( 1 ) منتهى المطلب ط ق ج 1 ص 554 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 5 ص 418 . ( 3 ) مستند الشيعة ج 10 ص 161 . ( 4 ) المختصر النافع ص 64 . ( 5 ) التهذيب ج 4 ص 135 ح 12 / الوسائل ج 9 ص 529 ح 12640 . ( 6 ) التهذيب ج 4 ص 124 ح 14 / الوسائل ج 9 ص 488 ح 12553 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 234 | السيد محمد صادق الروحاني