شرح
وصحيح البنزطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في الخراج وما سار به أهل بيته في حديث : وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( ع ) بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله ( ع ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر . الحديث « 1 » .
ونحوها غيرها « 2 » .
وسيأتي في ضمن المباحث الآتية طرف منها .
وتمام الكلام فيما يستفاد منها في طي فروع :
اعتبار كون الفتح بإذن الإمام
1 - هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه فلو لم يكن كذلك تكون الأرض المفتوحة عنوة للإمام ( ع ) أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » .هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 119 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 158 ح 20204 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 283 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 159 ح 20205 .
( 3 ) كما حكاه الشيخ الأعظم في المكاسب ج 2 ص 243 .