تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
وصحيح البنزطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) في الخراج وما سار به أهل بيته في حديث : وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ( ع ) بخيبر قبل أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل إذا كان البياض أكثر من السواد وقد قبل رسول الله ( ع ) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر . الحديث « 1 » . ونحوها غيرها « 2 » . وسيأتي في ضمن المباحث الآتية طرف منها . وتمام الكلام فيما يستفاد منها في طي فروع :

اعتبار كون الفتح بإذن الإمام

1 - هل يعتبر أن يكون الفتح بإذن الإمام أو نائبه فلو لم يكن كذلك تكون الأرض المفتوحة عنوة للإمام ( ع ) أم لا ؟ المشهور بين الأصحاب هو الأول ، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 4 ص 119 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 158 ح 20204 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 283 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 159 ح 20205 . ( 3 ) كما حكاه الشيخ الأعظم في المكاسب ج 2 ص 243 .