شرح
وهذا الخبر لا يعتمد عليه من جهة أن من رجال سنده علي بن الحارث وهو مجهول ، وأما من حيث الدلالة فصدره وذيله يتعارضان بالنسبة إلى جواز الشراء ، وسيأتي الكلام فيه .
ومرسل حماد الطويل المنجبر بكون حماد مرسله وتلقي الأصحاب إياه بالقبول عن أبي الحسن الأول ( ع ) : والأرضون التي اخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكه في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام ( ع ) على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان على قدر ما يكون لهم صلحا ولا يضر بهم . . . الحديث « 1 » .
وما رواه في الكافي عن صفوان والبزنطي جميعا ، قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته ، فقال : من أسلم طوعا - إلى أن قال - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول ( ع ) بخيبر قبل سوادها وبياضها يعني أرضها ونخلها والناس يقولون لا تصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبل رسول الله ( ع ) خيبر ، وقال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم . الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 1 ص 541 ح 4 / الوسائل ج 15 ص 110 ح 20089 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 512 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 157 ح 20203 .