تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) عن السواد ما منزلته ؟ قال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ومن لم يخلق بعد ، فقلت : الشراء من الدهاقين ؟ قال ( ع ) : لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن تصيرها للمسلمين فإن شاء ولي أمر المسلمين أن يأخذها فله ، قلت : فان أخذها ؟ قال : رد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل « 1 » . والمراد بأرض السواد : الأرض المغنومة من الفرس التي فتحت في زمان عمر ، وهي سواد العراق ، وسميت هذه الأرض بالسواد لان الجيش لما خرجوا من البادية رأوا هذه الأرض والتفاف شجرها سموها السواد لذلك . وقوله : فإذا شاء ولي أمر المسلمين إلى آخره ظاهر في أنه لا تدخل الأرض في ملك المشتري ، وأن لولي الأمر إبقاء الأرض تحت يده وله أخدها منه . وأما قوله : فيرد عليه رأس ماله فهو إما أن يكون تفضلا من ولي الأمر من جهة استنقاذة الأرض من يد الدهاقين ، أؤ يكون من جهة كونه بإزاء ما كان للدهاقين من الآثار المملوكة ، أو بإزاء حق الاختصاص .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 147 ح 1 / الوسائل ج 17 ص 369 ح 22767 .