تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
والذكور البالغون إن اخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ،
شرح
وقد ذكر الشهيد الثاني ( رحمت ا . . . عليه ) « 1 » من موارد هذه الكبرى الكلية اثنين وعشرين موردا ، منها : هذا المورد ، وادعى أن الحكم مسلم . وأيضا قال الأصحاب : إنه لو ادعى الاحتلام وكان ممكنا في حقه قبل ، واستدلوا له بعموم ما دل على قبوله في غيره ، ولم أقف عاجلا على ذلك سوى القاعدة الكلية المشار إليها ، وقد ذكره الشهيد الثاني من تلكم الموارد ، وعلى الجملة فهي قاعدة متفق عليها . وبه يظهر الجواب عما استدل به لعدم القبول في المقام بأن إطلاق ما دل على أن الانبات أمارة البلوغ يقتضي الحكم به في الفرض . لما مر في كتاب الحجر من اختصاص أمارية الانبات بما إذا كان لا بعلاج ، بل كان من قبل الله سبحانه بمقتضى العادة والطبيعة . وعليه فمقتضى هذه الكلية كون الانبات في الفرض بالدواء ، أضف إلى ذلك كله الشبهة الدارئة للقتل ، فلا اشكال في الحكم . ( و ) أما ( الذكور البالغون ) ف - ( إن اخذوا قبل أن تضع الحرب أوزارها وجب قتلهم ) بلا خلاف يعتد به فيه .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 501 - 502 .