تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
والأسارى من الإناث والأطفال يملكون بالسبي .
شرح

الأسارى

المقام الثاني : في الأسارى ( و ) هم على ضربين : ذكور وإناث ، والذكور بالغون وأطفال ، ف - ( الأسارى من الإناث ) مطلقا من الكفار الأصليين الحربيين غير معتصمين بذمة أو عهد أو أمان ( والأطفال ) كذلك ( يملكون بالسبي ) ولا يقتلون بلا خلاف ، وعن الغنية « 1 » والتذكرة « 2 » الاجماع عليه . ويشهد به : الخبر الذي رواه المصنف في محكي المنتهى « 3 » : أن النبي ( ع ) نهى عن قتل النساء والولدان وكان يسترقهم إذا سباهم « 4 » المنجبر ضعفه بالعمل . ويشهد لعدم جواز قتلهم : نصوص « 5 » . وهل يعتبر في التملك قصده ، أم لا ؟ الظاهر ذلك ، فإن الاسترقاق ظاهر في ذلك ، مع أن الأصل عدم
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 201 - 202 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ط ج ج 9 ص 154 . ( 3 ) منتهى المطلب ط ق ج 2 ص 911 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 156 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 64 ح 19993 . ( 5 ) راجع الوسائل ج 15 باب 18 من أبواب جهاد العدو و . . . ص 64 .