تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
شرح
وعن الشيخ في النهاية « 1 » كونه للمقاتلة مع غرامة الإمام لأربابه الأثمان من بيت المال . واستدل له : بما في مرسل هشام عن الإمام الصادق ( ع ) في السبي يأخذ العدو من المسلمين ثم إن المسلمين أخذوهم منهم بعد القتال ، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون ويعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين « 2 » . وأورد عليه : بأنه لمعارضته مع جملة من النصوص : منها : خبره الآخر « 3 » الدالة على أن المسلم أحق بما له أينما وجده - يتعين حمله على ما لو لم يصبهم إلا بعد تفرق الناس وتقسيم جميع الغنائم - كما يشهد بذلك بعض النصوص . أقول : ذيل خبر طربال ينافي هذا الحمل ، فإنه صريح في أنه يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة ويرجع الذي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن ، فالمتعين طرحه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 295 . ( 2 ) التهذيب ج 6 ص 159 ح 1 / الوسائل ج 15 ص 97 ح 20060 . ( 3 ) التهذيب ج 6 ص 159 ح 2 / الوسائل ج 15 ص 98 ح 20062 .